تشهد تونس حالة غليان على خلفية حكم قضائي بتزويج قاصر (13 عاما) بـ "مغتصبها". قرار أثار استهجاناً وتنديدا بالفصل 227 مكرر بالمجلة الجزائية، الذي "يكافئ المغتصب بالزواج".
وقد سمح حكم قضائي للمحكمة الابتدائية، في ولاية الكاف شمال-غرب تونس-، بزواج شاب عشريني من فتاة قاصر سبق أن اعتدى عليها جنسيا بـ "رضاها"، وفق ما أفادت به الجهات القضائية.
ما أدى إلى موجة غضب عارم لدى الرأي العام التونسي وسياسيين وحقوقيين، أعربوا عن رفضهم لهذا القرار بالخروج في تظاهرة أمام البرلمان تنديدا بالفصل القانوني وطالبوا بإسقاطه.
تضارب الروايات والضحية واحدة
روايات مختلفة عن حقيقة هذه القصة انتشرت في تونس، يعززها أن القانون التونسي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، ويسقط بذلك حق التتبع الجزائي بناء على الفصل 227 مكرر من القانون.
وعلى الرغم من هذا التضارب، فإن المجتمع المدني انتفض ضد تزويج الفتاة القاصر، وطالب بإسقاط الفصل المذكور من القانون، لكي يتماشى مع الدستور الجديد.
وينص الفصل 227 مكرر على المعاقبة بالسجن لمدة 6 أعوام كل من واقع أنثى من دون عنف، ويكون سنها دون الـ 15 عاما. وإذا كان سن الضحية فوق الـ 15 عاما ودون الـ 20 سنة كاملة، فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف الملاحقة أو آثار المحاكمة.
طفولة في فراش الزوجية
وأمام تحرك المجتمع المدني ودفاعه عن حقوق الطفل التونسي، أكد وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية في ولاية الكاف شكري الماجري رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد الزواج المبرم بين الضحية والجاني.
وبين في هذا الصدد ضرورة تنقيح القوانين بما يتماشى مع مصلحة الطفل؛ موضحا أن قرار الزواج وعدم ملاحقة الجاني قضائيا قد استند إلى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلى الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي يفرض إعطاء الإذن القضائي "بالزواج في الحالات الخطرة"، ومن ضمنها حمل القاصر.
وزارة المرأة والطفولة في تونس تحركت بدورها للتدخل في القضية، التي شغلت التونسيين، وطالبت البرلمان بالتعجيل بالنظر في مشروع القانون الأساس، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بتتبع الفاعلين ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم".
دولة قانون بغير مؤسسات
ولفهم المسألة عن كثب، اتصلنا برئيسة الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الكاف بسمة حمادة، التي رأت أن قرار زميلها يتطابق مع مجلة الأحوال الشخصية؛ موضحة أن الضحية تبلغ من العمر 13 عاما و9 أشهر، وأنها انقطعت عن الدراسة منذ مدة.
وطلبت عائلتها بالسماح لابنتها الزواج ممن واقعها برضاها. وفي هذه الحالة، فإن القاضي ليس أمام وضعية اغتصاب باستخدام العنف.
وأكدت في حديثها لـ RT أن تونس هي بلد القانون، لكن تنقصها المؤسسات الكفيلة بحماية الطفولة؛ مستنكرة موقف وزارة المرأة التي كانت تعلم بوضعية الفتاة القاصر منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني وبتتبع النيابة العمومية للجاني، لكنها لم تبادر إلى التدخل لحل المسألة.
وشددت على ضرورة تنقيح الفصل 227 مكرر، لأنها تؤمن بعقاب الجاني وبمحاسبته في جميع الأحوال.
ورغم الخطوات الرسمية في اتجاه إبطال هذا الزواج، فإن سيل الانتقادات لم يهدئ المواقف في ظل روح نص القانون الذي يسمح للجاني بأن يتزوج ضحيته حتى وإن كانت قاصرا ويعفيه من الملاحقة العدلية، بل يكافئه أيضا بالزواج.
حكم نددت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا القرار القضائي الناجم عن الفصل 227 مكرر لا يتلاءم مع التمشي العام الرافض للعنف ضد المرأة، وهو انتهاك للحقوق الأساسية وامتهان لكرامة النساء.
يسقط الفصل 227
وفي مداخلة لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال جمال مسلم لـ RT إن الرابطة كانت من أولى المنظمات التي تحركت من أجل ملاءمة القوانين الجزائية مع روح دستور 2014.
وأكد رئيس الرابطة أنه على أثر صدور الإذن القضائي لتزويج القاصر، نسقت الرابطة مع الجمعيات المدنية للدفاع عن الحريات الفردية من أجل مواصلة العمل والضغط ومطالبة نواب الشعب بتنقيح الفصول لتتلاءم مع الدستور الجديد.
ودعا رئيس الرابطة إلى التسريع في التصديق على مشروع القانون الأساس للقضاء على العنف ضد المرأة، وبمراجعة جميع القوانين التمييزية وتعديلها بما يتلاءم منها والاتفاقيات الدولية.
المشكل في القانون
ومن جانبه، كشف زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي لـ RT أن النصوص القديمة للمجلة الجزائية في تونس أصبحت لا تتوافق مع نص الدستور الحالي؛ مطالبا بتكريس المساواة وحماية الفئات الهشة لا سيما القصر والأطفال.
وفي اعتقاده، فإنه أصبح أمرا ملحا اليوم تغيير المنظومة القانونية وتدخُّل المشرع في تنقيح عدة فصول، وليس الفصل 227 مكرر فقط.
وتشاطر النائبة المؤسسة عن حركة النهضة سعاد عبد الرحيم الأمين العام لـ "التيار الشعبي" موقفه، وأكدت في حديثها لـ RT أن الحكم القضائي هو حكم قاس واغتصاب للطفولة سواء كان مواقعة برضا الضحية أو عبر استعمال العنف.
ولفتت إلى أن القانون ينظر إليه من زاويتين: تتمثل الزاوية الأولى في إفلات الجاني من العقاب وبتخلص المذنب من التتبع، وينظر إلى القانون من زاوية أخرى باعتباره اعتداء صارخا على الطفولة، وفي كلتا الحالتين لن يورث هذا القرار أسرة سليمة، لأن العقلية السائدة في المجتمع التونسي تحمل دوما الضحية مسؤولية ما جرى.
واستطردت بقولها إنها لا تحمل المسؤولية طرفا دون آخر، لأن القرار مبني على نص قانوني واضح لا لبس فيه، وقد آن الأوان لتنقيح هذه الفصول لحسم هذا الجدل المتواصل.
هذا، وأثبتت التحركات الاحتجاجية الأخيرة أن الشعب التونسي حريص على ضمان إرثه في مجال حقوق المرأة والحريات الفردية، ونضاله من أجل تغير نصوص قوانين لا تتطابق مع روح الدستور الجديد.
سناء محيمدي/RT
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال